سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - السلام على النساء
أيديكن، ففعلن فكانت يد رسول الله (ص) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم» [١].
فقوله: «و لا تعصين بعو لتكن في معروف» واضح في ولاية الزوج.
النهي عن الدخول على النساء:
وقد عقد الشيخ الكليني (قدس سره) باباً في الدخول على النساء:
١- رواية جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله (ع) قال: «نهى رسول الله (ص) أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن» [٢].
٢- منها بالاسناد المتقدم: «أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن» [٣].
وهي تندرج في الطائفة الثانية، إذ أن هذه الاخبار دلت على أن الدخول على النساء ليس كيفما كان بل له مقدمات لتأخذ المرأة حجابها.
السلام على النساء:
وقد عقد الشيخ الكليني بابا في التسليم على المرأة بروايات، منها:
[١]- الكافي: ج ٥ باب مصافحة النساء، ص ٥٢٥ ح ١.
[٢]- الكافي: ج ٥ باب الدخول على النساء، ص ٥٢٨ ح ١.
[٣]- المصدر نفسه، ح ٢.