سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - أنها لا تتولى القضاء
الخرساء فإنهاكانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها وأما التي تقرض لحمهابالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال وأما التي كانت تحرق وجههاوبدنها وتأكل أمعائها فإنها كانت قوّادة وأما التي كان رأسها رأسالخنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة وأما التي كانت على صورةالكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدةثم قال (ع): ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضى عنهازوجها» [١].
٤٢- معتبرة سعد الجلاب، عن أبي عبد الله (ع) قال: «إن الله تعالى لم يجعل الغيرة للنساء، إنما تغار المنكرات منهن، فاما المؤمنات فلا، وإنما جعل الله تعالى الغيرة للرجال لأن الله قد أحل تعالى له أربعا، وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فان بغت معه غيره كان زانية» [٢].
٤٣- ما في تفسير القمي:(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) [٣]، يعني فرض الله
[١]- عيوان أخبار الرضا (ع): ج ١ ص ١٣ ح ٢٤.
[٢]- علل الشرائع: ب ٢٧٢ ح ١.
[٣]- النساء: ٣٤.