سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - أنها لا تتولى القضاء
وقال (ص): «أخروهن من حيث أخرهن الله» [١] فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدمها وأخر الرجل عنها. وقال: من فاته شئ في صلاته فليسبح، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فإن النبي (ص) منعها من النطق لئلا يسمع كلامها، مخافة الافتتان بها، فبأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام وغيره أولى) [٢] أنتهى كلامه.
٤- منها ما جاء بالفاظ متعددة عند الفريقين:
عن النبي (ص): «لن يفلح قوم يدبر أمرهم امرأة» [٣].
وعن أمير المؤمنين (ع): «كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون» [٤].
وعنه (ع) قال: «طاعة المرأة ندامة» [٥].
وروى أحمد بن حنبل، عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة انه شهد النبي (ص) أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا، ثم أنشأ يسائل البشير فأخبره فيما أخبره أنه ولي أمرهم
[١]- عمدة القاري: ج ص، المصنف (لعبد الرزاق) ج ص.
[٢]- الخلاف (للشيخ الطوسي): ج ٦ ص ٢١٣- ٢١٤.
[٣]- مستدرك سفينة البحار (للشيخ النمازي): ج ٥ ص ٩٩.
[٤]- المصدر نفسه، وأيضاً ج ٣ ص ٢٥٥.
[٥]- بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.