سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - الطائفة الثالثة الآية التي تجعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل
جعلت هذه الآية شهادة المرأة نصف شهادة الرجل- في غير الحدود وإلا فالحدود لا تقبل شهادتها أصلا- معللا بالنقص التكويني البدني و هذا مؤيد للاستدلال بالطائفة الاولى التي مرت من أن الضعف التكويني منشأ لعدم اعطاء الصلاحيات الخطيرة للمرأة وقد علل بالنسيان أو الغفلة إذ في الغالب المرأة تركيزها غير تركيز الرجل و ذلك لطبيعتها التي لا تتناسب مع الامور الجافة مثل الأمور النظرية التي تخلو من روح العاطفة والتي لا تتناسب مع طبيتعها من النعومة والرأفة فلا تضبط تلك الموارد بخلاف الرجل وتخلف عدم النسيان في غير موارد الغالب لا يسمح بتنصيب المرأة باعتباره علة تشريع لا علة حكم.
ووجه الاستدلال بهذه الطائفة أنه إذا كانت المرأة كمستند توثيق لا يجعلها الشارع في الوثاقة والضبط بمنزلة الرجل بل اثنتين بمنزلة الرجل الواحد فهو يدل على عدم اسناد واستناد الصلاحيات الخطيرة للمرأة لأنها تحتاج إلى ضبط أكثر، طبعا هذا في غير الحدود وأما فيها فلا يقبل منها أصلًا فإذا كان لا يعول عليها في الشهادة بمفردها فكيف بالمناصب الخطيرة كالزعامة والمرجعية والقضاء والولاية العامة؟
وقد استدل لعدم صلاحيتها للقضاء بعدم قبول شهادتها في الحدود أصلا- مع عدم الاضطرار- فكيف تكون قاضية.