سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - الشرط الرابع اعبتار العدالة
والعدالة (١) ................ ................ ................ ................ ................ ................ .....
وقوله: «الراد عليه كالراد على رسول الله (ص)». وقوله:(وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً) [١] دالة على المنصب والنيابة.
الشرط الرابع: اعبتار العدالة:
(١) الشرط الرابع: العدالة، وأدلته:
وهي جملة من الأخبار المعتبرة، كقوله (ع): «المأمون على الدين والدنيا» [٢]، وأيضا رواية العسكري (ع): «مخالفاً لهواه مطيعا لأمر مولاه» [٣]، فإنها تدل بوضوح على اعتبار العدالة بل قيل أنها تدل على ما يزيد عليها. وأيضا يمكن أن يستدل بما في التوقيع المبارك: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله» [٤]، فإن مقام الحجية لا يتصف به فاسق وأيضا بالأولية القطعية على اعتبارها في الامور اليسيرة كصلاة الجماعة فمن باب أولى أعتبارها في النيابة عن المعصوم (ع) ومن الواضحات بمكان تناسب مقام الحجية وأتساقه مع مقام العادلة ...
[١]- سورة سبأ، الآية ١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب صفات القاضي، ب ١١ ص ٢٤٦ ح ٢٧.
[٣]- المصدر نفسه، ص ١٣١ ح ٢٠.
[٤]- المصدر نفسه، ص ٢٤٠ ح ٩.