سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - ٣- منها الأخبار الواردة
بالأصل المثبت.
فالشك في نفوذ ولاية تصرف المرأة يحتاج إلى دليل في النفوذ
والاصل الجاري هو عدم النفوذ.
وجريان البراءة في فعل المرأة لا يثبت نفوذ تصرفاتها إلا بالاصل المثبت.
٣- منها: الأخبار الواردة:
وقد استدل على ذلك بما جاء في صحيحة عمر بن حنظلة من قوله الصادق (ع): «انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا» [١].
وما في معتبرة أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» [٢].
ووجه الاستدلال بقوله «انظروا إلى رجل منكم» أن تخصيصه بلفظ الرجل مثبت وليس فيه نفي، واثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه فإن قوله (ع): «رواة حديثنا» يشمل النساء إلا أن التذكير للتغليب، وأيضا
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب صفات القاضي، ب ١١ ص ١٣ ح ٧.
[٢]- المصدر نفسه، ح ٥.