سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨ - ٢- أدلة الفقاهة
والعقل (١) ................ ................ ................ ................ ................ ..........
يكون محجورا في الأموال العامة الحظيرة للامة.
وكل ما استدل به من روايات وآيات- مذكورة في محلها على حجر الصبي في معاملاته وايقاعاته وعدم استقلاله في أقواله وتصرفاته- يدل على ما نحن فيه بطريق أولى فإذا كان محجوراً وممنوعاً في الاموال الخاصة فكيف بالمال العام فتدل على الحجر والمنع في الثاني بالأولوية القطعية.
إلا أن هذا لا يعني أنه مسلوب العبارة بل له ارادة إلا أنها إرادة ناقصة يمكن أن تتمم بالتوكيل مثلًا كما لو وكل فقط في انشاء العقود أو الايقاعات فهذه الارادة تتمم من البالغ، و هذا البحث أيضا يجري في القاضي إذ القضاء أحد شؤون المرجعية والفقاهة.
الشرط الثاني: العقل، وأدلته:
(١) الشرط الثاني العقل، واستدل عليه بأمور:
١- حديث الرفع:
والمجنون ممن رفع القلم عنه.
٢- أدلة الفقاهة:
فإنها تدل على اعتبار العقل فإذا زال عقله لا يقال له فقيه ولا يقال: الكلام أنه لو استدل واستنبط المجنون قبل طرو الجنون وفرغ ثم عرض