سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - أنها لا تتولى القضاء
وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر» [١].
ومضمونه مطابق للطائفة الثالثة وهي نواقص عقول ومضمون الطائفة الخامسة وهي نقص الحظوظ فإنه (ع) جعل هاتين الطائفتين تفيد مضمون الطائفة الرابعة فقال (ع): «فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيطمعن في المنكر».
٢٧- مصحح خلد بن نجيح عن أبي عبد الله (ع) قال: تذاكروا الشوم عند أبي عبد الله (ع) فقال: «الشوم في ثلاث: في المرأة والدابة والدارفأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها» [٢].
فثبوت عقوق الزوجة لزوجها دال اقتضاءا على أن له ولاية عليها وهو مفاد الطائفة الرابعة.
٢٨- رواية أنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (ص) في وصيته لي: يا علي، أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي الله ويطاع أمره، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه، وفقر لا يجدصاحبه له
[١]- سائل الشيعة: ج ٢ أبواب الحيض، ب ٣٩ ص ٣٤٤ ح ٤.
[٢]- سائل الشيعة: ج ٢ أبواب مقدمات النكاح، باب ٥١ ص ٥٣ ح ٢.