سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤١ - المسألة الستون الوظيفة عند الابتلاء بمسألة لا يعلم حكمها
وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن (١) ................ ................ ................ ..............
فالصحيح ما ذهب إليه بعض الأعاظم ممن علق على العروة من جواز الرجوع إلى غير الأعلم حتى مع امكان الاحتياط ولا معين للاحتياط.
(١) ومع امكان الاحتياط في التقليد لا يجب عليه التأخير لادراك الواقع، بل يثبت التخيير- في مورد العلم الاجمالي بالخلاف فضلا عن الشك- بين الاحتياط وبين الرجوع إلى غير الأعلم و ذلك لسقوط الحجية لفتوى الأعلم بعدم التمكن من الرجوع إليه فلا معين للاحتياط مع سقوط حجية فتوى الأعلم، لحجية فتوى غير الأعلم في صورة عدم التمكن من فتوى الأعلم فلا موجب لتعين الاحتياط أما في صورة العلم التفصيلي بالمخالفة فللعلم بسقوط حجية غير الأعلم عن الحجية، للعلم بمعارضتها للحجية فالمتعين هو الرجوع إلى الأعلم إن أمكن وإلا فالاحتياط، وأما في مورد العلم الاجمالي بالخلاف وعدم التمكن من الرجوع إلى الأعلم فإن الأعلم تسقط حجيته لعدم التمكن وأما فتوى غير الاعلم فلم يعلم بمخالفتها لفتوى الأعلم حتى تسقط عن الحجية فلا موجب للاحتياط؛ لعدم التمكن من فتوى الأعلم، ولم يقم دليل على سقوط حجية فتوى غير الأعلم لعدم العلم بمخالفة هذه الفتوى بخصوصها لفتوى الأعلم.