سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - أنها لا تتولى القضاء
بيد الرجل، فبيده الطلاق وغيره من شؤونها فهي تندرج في الطائفة الرابعة.
٢٤- ما رواه الشيخ بسنده: أن النبي (ص) قال: «إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه» [١].
فمفاده رعاية الزوج أي ولاية الزوج على زوجته.
٢٥- موثقة غياث، عن أبي عبد الله (ع) قال: «إن المرأة خلقت من الرجل وإنما همتها في الرجال فأحبوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الأرض فإنما همته في الأرض» [٢].
و هذا المضمون مستفيض في الاخبار وهو يدل على تبعية المرأة للرجل ومنشأ كون الرجال قوامين على المرأة.
٢٦- ومنها ما رواه الشريف الرضي، عن أميرالمؤمنين (ع) إنه قال: «معاشر الناس، إن النساء نواقص العقول، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين منهن كشهادة الرجل واحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال، فاتقوا شرار النساء
[١]- الأمالي (للطوسي): ص ٣٩٣ ح ٢٢٧.
[٢]- علل الشرائع باب ٢٤٥ ح ١.