سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - المسألة الرابعة والعشرون اعتبار الشروط حدوثا وبقاءا أو حدوثا؟
(مسألة ٢٤): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره (١).
إلى بقية الظنون كما ذكرنا عن صاحب المقابس والشيخ الأعظم من أن الاجماع المنقول ليس بحجة بل جزء حجة، أي الحجة الانضمامية وما تحمله من قيمة احتماليه، ولابد من وزن القيمة الاحتمالية التي تحمله تلك القرينة حتى يعرف قدر ما يحتاج إليه من القرائن المولدة للاعتبار.
المسألة الرابعة والعشرون: اعتبار الشروط حدوثا وبقاءا أو حدوثا؟.
(١) تقدم في (المسألة ٢٢) أن هذه الشروط مأخوذة حدوثا وبقاء.
نعم لو كانت الفُتيا صرف أمارة كالرواية لكفت تلك الشروط حدوثا دون البقاء إلا أنها ليست كذلك لأن الفتيا والمرجعية والفقاهة ليست امارة محضة بل هي منصب وزعامة وولاية وسلطة تشريعية وقد بينا أن الولاية والسلطة التشريعة يلزمها أخذ الشرائط حدوثا وبقاء، و هذا بيان عام.
والبيان الخاص: هو أنا قد بينا في كل دليل دليل من الأدلة بوجود قرائن على أن تلك الشرائط شرائط استمرارية- كما ذكرنا في الموت من أن الأصل انقطاع الولاية إلا أن المجتهد يعتمد بعض الأدلة، كالاستصحاب في اثبات خصوص مسألة البقاء على تقليده- هذا إذا لم