سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - أنها لا تتولى القضاء
شيئا إلا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها» [١].
و هذا الخبر فيه جملة غير موثقين وهو يدل على أن المرأة إذا لم تول القضاء لم تول ما هو أعظم منه مثل الفتيا بالأولوية القطعية، وهذه الطائفة موافقة لطائفة آيات:(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) [٢].
وأما مسألة إن كان ظالماً لها، فلابد من الالتفات إلى أن الإسلام علاجاته حيثية فمنبع الفساد هو ما يغلق لا أنه يسقط حقوق الزوج بمجرد ظلم الزوج لزوجته كما أن حقوق المرأة لا تسقط بمجرد ظلم المرأة لزوجها، فحين تراه يؤكد على طاعة المرأة لزوجها يؤكد على معاملة الزوج لزوجته كما في الآيات والروايات إلا أنها تدل على أن حق الزوج أعظم من حق الزوجة على زوجها باعتبار مسؤوليته تجاهها.
٢- مارواه الكليني بثلاثة طرق عن كل من عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (ع)، وعن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (ع) قال: في رسالة أمير المؤمنين (ع) إلى الحسن (ع). وعن الاصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين (ع) قال: «لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجمالها، فإن المرأة
[١]- الخصال للصدوق: وضع عن النساء تسعة عشر شيئا ص ٥١١ ح ٢.
[٢]- سورة النساء، الآية ٣٤.