سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - الميزان في درجات حكم الاختلاط
١- موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع): لا تبدؤوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي (ص) قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت» [١].
فالعي هو الضعف عن منطق الاحتجاج والحجة والسكوت والستر هوالحجاب، و هذا الخبر فيه دلالة على الطائفة الأولى والثالثة.
٢- موثقة غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله (ع) قال: «لا تسلم على المرأة» [٢].
الميزان في درجات حكم الاختلاط:
٣- صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: «كان رسول الله (ص) يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الاجر» [٣].
[١]- الكافي: ج ٥ باب التسليم على المرأة، ص ٥٣٤ ح ١.
[٢]- المصدر نفسه، ح ٢.
[٣]- المصدر نفسه، ص ٥٣٥ ح ٣.