سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - المسألة السابعة والثلاثون من قلد من ليس أهلا وصحة أعماله
(مسألة ٣٧) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد (١).
وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم. وإذا قلد الأعلم، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
لا يمكن أن يستغنى عن البحث المضموني إذ هو العمدة ككيفية انسجام هذا المضمون مع مضمون آخر وبيان لوازمه وتدعياته وماهيته وتحليلها لاستخراج الاجزاء والشرائط والموانع فإن هذه كلها ترجع إلى البحث المضموني كما اشرنا إليه.
الطريق الرابع: الكتابة المأمونة من الخطأ:
هو انشاء الفتوى بالكتابة المأمونة من الاخطاء والوجه في ذلك السيرة العقلائية.
المسألة السابعة والثلاثون: من قلد من ليس أهلا ... وصحة أعماله.
(١) و هذا تقدم وأما أن حاله حال الجاهل فباعتبار أنه لا امارة شرعية على صحة أعماله وعليه فلا يجتزأ بما جاء به من أعمال إلا إذا طابقت من يجب عليه تقليده وإلا فلا.