سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - المسألة الثالثة والاربعون حرمة الافتاء والحكم القضائي ممن ليس أهلا للفتوى والقضاء
(مسألة ٤٢): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص (١).
(مسألة ٤٣): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده (٢).
والصحيح لدينا عموم لا تعاد للمقصر غير الملتفت للعموم نظير الجهر في موضع الاخفات تقصيراً.
المسألة الثانية والاربعون: إذا قلد مجتهدا ثم شك في توفر الشرائط.
(١) للشك الساري في شرائط اعتبار الامارة فيجب عليه الفحص، وأما لو كان شكاً في بقاء الشروط لا شكا ساريا، فله أن يستصحب بقاءها.
المسألة الثالثة والاربعون: حرمة الافتاء والحكم القضائي ممن ليس أهلا للفتوى والقضاء.
(٢) من ليس أهلًا للإفتاء فليس له الافتاء مطلقاً، وقد قيل في وجه حرمة افتاء غير الفقيه وغير العالم بأن فتاواه افتراء على الله؛ لأنه إسناد