سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١ - التفصيل بين افتاء الفاقد لشرطية غير العلم وبين غيره فيجوز للاول دون الثاني
٦- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال لي أبو عبد الله (ع): «إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم» [١]. وهذه واردة في الافتاء إلا أن القضاء- كما مرَّ- هو افتاء وزيادة، فتشمله هذه الاخبار.
٧- موثقة السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح فيقول: أي رب عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا، فيقال له: خرجت منك كلمة، فبلغت مشارق الأرض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام وانتهب بها المال الحرام وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك» [٢].
٨- مرفوعة محمد بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: «القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب صفات القاضي، ب ٤ ص ٢١ ح ٣.
[٢]- المصدر نفسه، ح ٤.