سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٩ - الشرط السادس الحرية
والحرية، على قول (١) ................ ................ ................ ................ ................ .......
٨- منها: الاستدلال بالسيرة وما فيه:
والجواب: أنه لا توجد سيرة في تلك الأمور العليا. نعم توجد سيرة في الصلاحيات المتوسطة، أي دون تلك الولايات العامة.
الشرط السادس: الحرية:
(١) شرط الحرية وأكثر من علق على العروة لم يرتضها إذ لا دليل على اعتبارها فمع امكان أن يكون العبد فقيها وأعلم ولا يوجد ما يمنع منه، مع قيام اطلاق السيرة العقلائية وكذا اطلاق الأدلة اللفظية كقوله تعالى:(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا ...) [١].
والصحيح- خلافا للمحشين (قدس الله اسرارهم)- أنه يعتبر فيه الحرية و ذلك لأن منصب الفتيا والولاية هي قدرة تصرف وسلطنة وصلاحية فكيف تعزى إلى شخص محجور عليه فإذا كان هو محجور عليه وتحت ولاية مولاه فكيف يكون والياً على مولاه وغيره مثل ما تقدم في الزوجة.
نعم تقبل روايته لأن الرواية أخبار محض وأما الفتيا فليست اخبارا محضا كما تقدم مرارا بل هي منصب وزعامة وولاية وسلطنة وإلا لو كانت اخبارا محضا لكانت المرأة كذلك.
[١]- سورة التوبة، الآية ١٢٢.