سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - الطائفة الثالثة ضعف الرأي
وهاتان الموثقتان تندرجان في الطائفة الثالثة الدالة على ضعف الرأي.
١٣- ما في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) قال: «فالسفهاء النساء والولد، إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له» [١].
و هذا بمقتضى سعة اطلاع الرجل وتجاربه وطبيعته وأما قوتها وحنكتها فدونه.
و هذا الخبر مسند في الكافي إلا أنه مقتطع متنه وهو يدل على أن ضعف الرأي من طبيعة الولد والمرأة إلا أن يزول عن الطفل بكبره وعن المرأة بكمالها.
١٤- قول أمير المؤمنين (ع): «و إن النساء همهن زينة الحياة الدنيا والفساد فيها» [٢].
وقد تقدم أن هذا ليس بلسان ذم بل تحذير لكي لا تقع النساء في تداعيات سلبية لطبيعتها.
[١]- تفسير القمي: ج ١ ص ١٣١.
[٢]- نهج البلاغة، من الخطبة رقم ١٥٣ ص ٤٣.