سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - الطائفة الثالثة ضعف الرأي
القول» [١].
و هذا الخبر قابل للاعتبار وهو مما يندرج في اللسان الثالث بعدم الاعتبار بقولها.
١٠- موثقة مسعدة بن صدقة بن زياد قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول لأبيه: «يا أبة، إن فلانا يريد اليمن، أفلا أزود ببضاعة ليشتري لي لها عصب اليمن؟ فقال له: يا بني، لا تفعل. قال: ولم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف عليك، لان الله (تبارك وتعالى) يقول:(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً) فأي سفيه أسفه- بعد النساء- من شارب الخمر؟!» [٢].
١١- موثقة السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول:(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)».
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية
[١]- اختيار معرفة الرجال: ج ١ ص ٣٩٢ ح ٢٨٢.
[٢]- قرب الاسناد: ص ٣١٤ ح ١٢٢٢.