سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٥ - المسألة الثامنة والخمسون وظيفة المكلف عند تبدل الفتوى بعد نقلها أو اشتباه الناقل
(مسألة ٥٨): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام (١)
فتحصل في النسبة بين حرمة نقض حكم القاضي ومسألة التعامل بالواقع على ما هو عليه في موارد الاستحلاف أنه لا يجوز لأنه اسقاط سواء على حق أو مال أو أي شيء، وأما في مورد غير الاستحلاف وهو مورد القضاء فلا يجوز الرد في متعلق الخصومة فيما إذا كان في العلن أو معرض ارجاع الخصومة وأما في غيرها كمورد الخفاء فلا بأس.
المسألة الثامنة والخمسون: وظيفة المكلف عند تبدل الفتوى بعد نقلها أو اشتباه الناقل.
(١) يوجد في هذه المسالة شقان:
الشق الأول: في الناقل الوسيط بين المفتي والمقلد وقد تبدل رأي المجتهد بعد النقل.
الشق الثاني في اشتباه الناقل في الفتوى، وقد فرق الماتن (قدس سره) بين الشقين فأوجب الاعلام في الثاني ولم يوجبه في الأولوالصحيح هو التفريق بين الشق الاول ففي صورة تبدل الرأي من الالزامي إلى غيره فقال: يجب لأنه لا يوجب مخالفة الواقع، وأما في صورة تبدله من غير