سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - أنها لا تتولى القضاء
والاستثناء بقوله: «إلا في عيب أو ذنب» دال على عدم امتناع تكامل المرأة رغم أن طبيعتها في الخلقة الاولية مفطورة لوظائفها الخاصة في التربية وخدمة الاسرة داخلياً.
٦٨- رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): أوصاني جبرئيل (ع) بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة» [١].
فالطلاق الذي بيد الرجل فرع تملك أمرها.
٦٩- رواية شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: «يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد و الله أدى إليها حقها». قلت: فالدهن؟ قال: «غبا يوما ويوما لا». قال: قلت: فاللحم؟ قال: «في كل ثلاثة أيام مرة، في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك»، قلت: فالصغ؟ قال: «في كل ستة أشهر، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء: الخل والزيت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد فاني أقوت عيالي بالمد، وليقدر كل انسان
[١]- الكافي: ج ٥ باب حق المرأة على الزوج، ص ٥١٢ ح ٦.