سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - الطائفة الرابعة الآيات الدلالة على ولاية الرجل على المرأة
فهذه الآيات كلها تدل على قيومية الرجل على المرأة فكونه قواما عليها وكونه يمسكها أو يسرحها وكونها حرث له كأن يملك بضعها وما أشبه ذلك وكونه مامورا بوقايتها وحفظها فللرجل ولاية عليها ولو على سلطنة البضع ولهذا استدل كثير بالمنع من تزويج الكافر بالمسلمة بقوله
تعالى:(وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) باعتبار أن النكاح سلطنة وولاية من الزوج على زوجته. بل يستفاد من قوله تعالى:(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)، أن عنوان الرجل طبيعته سواء كان زوجاً أو غيره قوام على عنوان النساء ولذلك لم يأخذ عنوان الزوج والزوجة بل لو كانت خاصة بالزوج والزوجة فإذا كان هذا حال المرأة في الامور المحدودة وهي خصوص الجو الأسري وإذا كانت المرأة في المجتمع الصغير وهو الاسرة لا قوامية لها فكيف بالمناصب العظيمة والخطيرة فبالاولوية القطعية لا تتسنم ذلك المنصب الخطير الذي هو أكبر وأعظم من ادارة ذلك المجتمع الصغير وإن كان لها دور في جوانب أخرى. و هذا ليس معناه ازدراء بالمرأة بل هي معادلة فسيلوجية وهو بما يتناسب وطبيعتها ومع أن هذه المناصب بحسب القوانين في الغرب مفتوحة ومع ذلك لا يولون المرأة تلك المناصب إلا أقل من خمسة في المائة.
ووجه عدم كونه ازدراء بها هو أن الرئاسة ليست فضيلة بل هي