سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - أنها لا تتولى القضاء
رأسها في صلاة الغداة والمغرب، وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها و وضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، وتجلس إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالأرض، وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت بالأنامل لأنهن مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله عز وجل حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتين وكشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر، ولا يجوز لها تركه في الحضر، ولا يجوز شهادة النساء في شئ في الحدود، ولا يجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهن جنبتاه، ولا يجوز لهن نزول الغرف، ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعلم المغزل، وسورة النور، ويكره لهن تعلم سورة يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت، فإن تابت وإلا خلدت في السجن، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة، وتمنع من