سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - الدليل الأول ظهور الأدلة في اختصاصها بالمجتهد المطلق
وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزي (١) ................ ................ ..
الشرط السابع: الاجتهاد المطلق:
صلاحية القضاء والفتيا للمتجزئ وفيه أقوال:
(١) وفيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: اشتراط الاجتهاد المطلق:
فلا يكفي تقليد المتجزئ وهو قول صاحب العروة.
القول الثاني: كفاية تقليد المتجزئ مطلقا:
وهو مختار صاحب الجواهر (قدس سره) حيث يصر على اجزاء قضاء المتجزئ وفتياه.
القول الثالث: كون المدار على صدق عنوان الفقيه:
فسواء كان متجزءا أو مطلقا ولو لم يتصف بالفقاهة لما صح تقليده والمراد بالفقيه هو من له ممارسة في الاستنباط وقد استنبط فعلا.
أدلة القول الأول والثاني:
الدليل الأول ظهور الأدلة في اختصاصها بالمجتهد المطلق:
فظاهر الأدلة اختصاصها بالمجتهد المطلق مثل: «انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا» ظاهرة فيمن نظره مستوعب للنظر في حلالهم وحرامهم فالنظر مسند إلى مطلق ما يصدق عليه حلالنا وحرامنا من دون