سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - القول الرابع التفصيل بين حرمة النقض لو استحلف المدعي المنكر وبين غيره
القول الثالث: التفصيل بين حرمة نقض الحكم في مورد القضاء واقعا وظاهرا وبين ملازمات مورد القضاء:
فيقال- وربما نسب للمشهور- إن النسبة بين الحكمين لمقام الظاهر والباطن، فحرمة نقض حكم القاضي شامله لمقام الباطن ومقام الظاهر الرسمي المعلن عنه ولكن بخصوص مورد القضاء وأما ملازمات مورد القضاء وتداعياته وما أشبه ذلك التي هي خارجة عن محل قضاء القاضي فيتعامل معها معاملة الواقع بما هو هو بخلاف نفس مورد القضاء.
القول الرابع: التفصيل بين حرمة النقض لو استحلف المدعي المنكر وبين غيره:
هو مخصوص بحكم القاضي بما إذا استحلف المدعي المنكر وأما غيره فيجوز نقضه.
ومن أبرز ما يدل ويسهم في توضيح الحال في تعيين أحد هذه الأوجه الثلاثة- ويوجد أكثر هذه الأوجه في بحث القضاء- مثال الأموال، فقد ورد في أبواب متعددة من الروايات، وهي على طوائف:
طائفة تدل على حرمة استعمال المال للمحكوم عليه، وهو القول الثالث الذي ينسب للمشهور أو الاشهر.
وطائفة تقول: يجوز له- فيما بينه وبين الله- أن يقتص من الأموال،