سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٥ - المسألة الخمسون وجوب الاحتياط اثناء الفحص
(مسألة ٥٠): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (١).
بل حتى حفظه من التنسيل بماء رجل آخر بتزريق نطفة ذلك الرجل في رحمها لأن من ابرز المنافع للفرج هي الالتذاذ الجنسي أو التنسيل المعبر عنه في بقوله تعالى:(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) وهما أبرز فعلين من الافعال المتعلقة بالزوجة وقد حررناه مفصلًا في باب لباس المصلي.
فتحريمها التكبير يشمل كلا الحرمتين، فالصحيح أنه لا يجوز له قطع الصلاة إذا أمكنه الاحتياط، وأما إذا لم يمكنه فيتعين عليه البناء على الاحتمال ويعيدها مرة أخرى على الاحتمال الأخر، وهنا لا تجري قاعدة لاتعادة لأنها لا تصحح العمل المأتي به حال الشك الذي هو فرض المسألة، فالصحيح هو تفصيل كثير من المعلقين على العروة خلافا للسيد الخوئي (قدس سره) لعموم تكبيرها التحريم للحرمة التكليفية والوضعية.
المسألة الخمسون: وجوب الاحتياط اثناء الفحص.
(١) تقدم عدم جواز الاحتياط المقابل للاجتهاد والتقليد. نعم، يجوز له الاحتياط الراجع إلى التقليد وهو الأخذ بأحوط الأقوال، فيكون تقليداً نحو الاحتياط مضافا إلى تعذر الاحتياط الواقعي لعدم الاحاطة بالواقع كما هو الغالب.
فالصحيح أن المتعين هو الأخذ بأحوط الأقوال.