سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - اعتبار حسن الظاهر في العدالة
الأمر الثاني: أن ترك الصغائر لم يؤخذ في ماهية العدالة وإن كان أحوط، هذا إذا لم تتبدل الصغيرة إلى كبيرة.
الأمر الثالث: هو أن ترك منافيات المرؤة الشديدة أخذت في العدالة إما ثبوتا أو اثباتا وفاقا للمشهور لنكتة مرّ ذكرها.
الأمر الرابع- وهو ما نبحثه-: اعتبار حسن الظاهر في العدالة، و هل هو معتبر فيها ثبوتا أو اثباتاً بحيث يكون كاشفا عن العدالة.
اعتبار حسن الظاهر في العدالة:
توجد جملة من الروايات أخذت حسن الظاهر مثل قوله (ع) «إذا سئل عنه في محلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا»، فقوله: «رأينا» أي ما ظهر لنا منه «إلا خيرا».
وقوله (ع): «مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها» وبعضها الستر والعفاف وغيرها ... وفي صحيحة ابن ابي يعفور قال (ع): «والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ...».
و هذا معناه حسن الظاهر.
وأيضا توجد أخبار متعددة أخرى وقوله (ع): «فهو مما كملت مروءته وظهرت عدالته» فظهور العدالة بهذه العلامات ومعناه كون حسن الظاهر من أمارات العدالة كما في أبواب الشهادات، ومنها: «فهو