سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - وصيته (ص) بالاحسان للأنثى وتقديمها على الابن
سميتها». قلت: فاطمة. فقال: «آهٍ آه»، ثم وضع يده على جبهته- إلى أن قال- «أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها» [١].
منها ما رواه في العوالي، عن النبي (ص) قال: «من كان له اختان أو بنتان فأحسن إليهما كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى» [٢].
منها: ما رواه في العوالي، عن النبي (ص) قال: «من ابتلى بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار» [٣].
منها: ما رواه في العوالي عن الصادق (ع) قال: «إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله عز وجل إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها وقال ضعيفة خلقت من ضعف المنفق عليها معان» [٤].
ومنها: ما رواه الطبرسي- من كتاب نوادر الحكمة- عن ابن عباس عن النبي (ص) قال: «من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالأناث قبل الذكور
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢١ أبواب أحكام الأولاد، ب ٨٧ ص ٤٨٢ ح ١.
[٢]- مستدرك الوسائل: ج ١٥ أبواب أحكام الأولاد، ب ٥ ص ١١٨ ح ٣.
[٣]- المصدر نفسه، ح ٤.
[٤]- المصدر نفسه، ح ٥.