سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١ - المسألة والثالثة الخمسون إجزاء التقليد الأول مع مخالفته للتقليد الثاني
بعدُ باقيا والزوجة أيضا بعد باقياً فلا يجزي.
والوجه فيما ذهب إليه المشهور: هو دعوى الاجماع والسيرة والاخبار الخاصة التي استعرضناها سابقاً وقد ذكرنا أن ارجاعات الأئمة (عليهم السلام) للفقهاء من الرواة من دون بيان التبديل وغيره وما شابه ذلك ودفعنا ما اشكل به من الموانع كعدم حدوث التبدل.
وقد ذكرنا شواهد على تبدل الرأي وأيضا الروايات العلاجية تدل على وجود التعارض وغيرها ... ويوجد وجه صناعي مهم قد اعتمدنا عليه وهو الخدشة في الدليل الذي اعتمده في عدم الاجزاء و أن حجية هذا الظن الأول الموجود قد تبدلت وصار كانكشاف الواقع بالخلاف وبالتالي يترتب عليه آثار الخطأ على الظن السابق.
وفيه: أن حجية الظن الأول على الموازين في ظرفه وليس كلامنا في الحجية التخيلية كما لو تبدل الاجتهاد أو تبدل التقليد فهنا يثبت الاجزاء و ذلك لأن الميزان هو حجية الامارة اللاحقة و هل يتعدى إلى الحجية في ظرف تلك الحجة السابقة أم لا؟ فهو أول الكلام لأن حجيتها الفعلية من الآن. نعم، وإن كان مفادها أعم من السابق واللاحق إلا أن الكلام في اعتبارها هل هو أعم. وهو أول الكلام.