سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - المسألة الرابعة والثلاثون مسألة العدول إلى الأعلم
(مسألة ٣٤) إذا قلد من يقول: بحرمة العدول حتى إلى الأعلم، ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه (١).
بحسب عمله الفقاهتي كأن يكون أكثر عناءا وجهداً من غيره في الوظيفة الفقهية حيث ذكرت الاخبار الترجيح بالأفقهية وهي الملكة العلمية وبالأعدلية والاورعية في التطبيق والجري على وفق تلك الملكة العلمية وعليه فالمتعين هو الرجوع إلى الأعدل والاورع.
أما قوله: (فالأولى) أي الأفضل. وقوله: (بل الأحوط) باعتبار مرعاة
احتمال الواقع، وقد يستظهر منها أن الاحتياط وجوبي والأول استحبابي.
المسألة الرابعة والثلاثون: مسألة العدول إلى الأعلم.
(١) قد أوجب جملة من المعلقين العدول إلى الأعلم لأن مسائل التقليد لا يرجع فيها إلى من هو مشكوك الحجية بل يتعين الرجوع إلى الأعلم لأن غير الاعلم مفضول وعند وجود الفاضل مختلف في حجية المفضول فلا يرجع إليه في المسائل التقليدية مع وجود الفاضل لأنه دور واضح بخلاف قول الفاضل فإنه لا خلاف في حجيته، نعم بعضهم أوجب العدول في خصوص ما لو أفتى الأعلم بوجوب العدول لأنه من موارد التخالف بين الفاضل والمفضول باعتبار أنه في موارد العلم بالمخالفة يتعين الرجوع إلى الأعلم.