سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٤ - الروايات الدالة على نيابة الفقيه
إلا في التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها، والوصايا التي لا وصي لها، ونحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلمية. نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
إلا أنه يمكن أن يقال في هذه الرواية أنها واردة في قاضي التحكيم لا القاضي المنصوب إلا أنه مع ذلك يستفاد منها أنه (ع) يمضي قاضي التحكيم إذا كان فقيها عالما بالاحاديث فهو (ع) يعطي الصلاحية لقاضي التحكيم بشرط أختيار الطرفين له و هذا التنصيب مشمول للأدلة المتقدمة إذا أخذت الفقاهة في قاضي التحكيم في هذه الرواية ولهذا قال الشهيد الثاني: إذا اشترطنا في التحكيم الفقاهةَ يتطابق قاضي التحكيم مع قاضي التنصيب، ولا ملازمة بينهما على رأينا، ولكن حيث افترض (ع) في قاضي التحكيم الفقاهة والعلم بالأحاديث فهو (ع) يمضيه وينصبه.
٤- التوقيع المبارك منه (ع): «و أما الحوادث الواقعة فرجعوا إلى رواة حديثنا» [١].
[١]- المصدر نفسه، ب ١١ ص ١٤٠ ح ٩.