سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - ستر المرأة
النقص فإن الدين يحمل الزوج أعباء المرأة ونفقتها ويأمره بأن لا يتعدى عليها.
الطائفة الثانية: الآمرة بالحجاب:
ستر المرأة:
١- موثقة الصدوق بالاسناد قال قال علي (ع): «للمرأة عشر عورات فإذا زوجت سترت لها عورة واحدة وإذا ماتت سترت عوراتها كلها» [١]. وهذه تندرج في الطائفة الثانية أيضاً وقد مر أن العورة هنا ليس معناها الازدراء والقباحة بل هي مواضع الضعف والانتهاز من الآخرين لهاوفريسة لابد من الحفاظ عليها.
٢- موثقة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «لا تنزلوا النساء بالغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور» [٢].
والمراد ب (الغرف) أماكن الفتنة كما هو الحال في الطابق الثاني من البناء للاستشراف، فهذه دالة على مسألة الحجاب وان النساء موراد للفتنة الجنسية.
[١]- عيون أخبار الرضا: ج ١ ص ٤٢ ح ١١٦.
[٢]- الكافي: ج ٥ باب في ترك طاعتهن، ص ٥١٦ ح ١.