سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - جواز الترافع عندهم والتصرف في المال الشخصي بانحصاره بذلك ويستدل على ذلك بأمور
وأخذه للمال فالتحاكم إلى الحكام- المقصود بهم حكام الجور بقرينة خبر أبي بصير: «أنه علم أنه سيكون حكام جور» فبقرينة خبر أبي بصير تكون هاتين الروايتين مفادهما معارض لصحيحة ابن حنظلة.
والجواب: أنه لا معارضة؛ و ذلك لأن هذه الموثقة بصدد تفسير الآية
من سورة البقرة في الحرمة الوضعية والحرمة الوضعية دائرة مدار كون الانسان مبطلا لا محقا، فالحرمة الوضعية متحققة لتحقق اسبابها وإلا فالمحق ليس معه بطلان وضعي ... فالثابت عليه هي الحرمة التكليفية بصحيحة ابن حنظلة.
فالترافع حرام والأخذ حرام والتصرف في المال الشخصي أيضا حرام وحرمته الوضعية تابعة لعدم تحقق السبب الشرعي وهو بحث آخر، و لو كان السبب الشرعي متحقق مثل ثبوت التقاص إلا أنه لا يرفع الحرمة التكليفية.
جواز الترافع عندهم والتصرف في المال الشخصي ... بانحصاره بذلك ويستدل على ذلك بأمور:
ولا يخفى أن هذه الحرمة التكليفية مقيدة بعدم انحصار استنقاذ الحق بطريق غير مشروع ويدل على ذلك أمور: