سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - الأمر الثاني ما ورد في بيان كيفية صياغة الشهادة
أشهدت عليه، أفيحل لي ذلك؟ فقال: «إي والله، ولك أفضل الأجر والثواب، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم» [١].
٣- مرسلة عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قال: «إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه» [٢].
٤- معتبرة المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (ع)- في كتابه إليه قال: «و أما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله (عز وجل)- وذكر حكم الوصية- ثم قال: وكان رسول الله (ص) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي، ولا يبطل حق مسلم، ولا يرد شهادة مؤمن، فإذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقه، وليس يعمل بهذا، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق
[١]- المصدر نفسه، ح ٢.
[٢]- المصدر نفسه، ص ٣١٧ ح ٢.