سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٩ - المسألة الرابعة والستون الاحتياط لزومي وندبي والفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى
(مسألة ٦٣): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم (١).
(مسألة ٦٤): الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى (٢) و إما وجوبي وهو ما لم يكن
ففرائض الله دائرة أُولى وفرائض النبي (ص) دائرة ثانية وفرائض المعصومين (عليهم السلام) دائرة ثالثة.
المسألة الثالثة والستون: التخير بين العمل باحتياط الأعلم والرجوع لغيره:
(١) و ذلك لأن الاحتياط ليس بفتوى وعليه فيصح له أن يبقى على أحد الحالات الثلاث أما التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط في التقليد، وقد ذهب السيد الخوانساري (قدس سره) إلى أن جميع الاحتياطات الوجوبية في رسالته العملية لا يصح الرجوع فيها إلى الغير ولعله يطبق عليه الفتوى بالاحتياط لا الاحتياط في الفتوى كما يأتي الفرق بينهما لفظا ومعنى ...
وقد تقدمت الاشارة إليه في أول المسائل.
المسألة الرابعة والستون: الاحتياط لزومي وندبي والفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى:
(٢) ملاحظة الاحتياط الاستحبابي من جهة المعنى تارة عقلي وتارة شرعي فمثلا توجد بعض الموارد ثبت فيها رجحان الحكم شرعا، إلا أنه