سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - ترك طاعة النساء
و هذا اللسان يندرج في الطائفة الأولى ويندرج في طائفة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فإن هذا يدل على ضعف قول المرأة وتصرفاتها و هذا ليس بذم وإنما هو لأجل بيان مواطن الضعف عند المرأة لكي تكون المرأة والرجل على حذر.
تأديب النساء:
عقد الكليني (قدس سره) باباً بعنوان (تأديب النساء) [١]، وهو نوع من التعاليم للمرأة، وتندرج في الطائفة الرابعة وتندرج في الأولى باعتبار ضعف طبيعتها لدلاتها على مواقع الضعف في المرأة وكذا الطائفة الثانية.
ترك طاعة النساء:
وقد عقد الشيخ الكليني باباً في ترك طاعتهن:
١- منها موثق اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن (ع) وسألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها: أحجني من مالي، أله أن يمنعها؟ قال: «نعم، و يقول: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا» [٢].
[١]- الكافي: ج ٥ ص ٥١٥.
[٢]- الكافي: ج ٥ باب ترك طاعتهن، ص ٥١٦ ح ١.