سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - أنها لا تتولى القضاء
ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فإن إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على انكسار» [١].
و هذا الخبر له ثلاثة طرق متباينة تماماً وهو موجب للوثوق بالصدور لتعاضدها وهو نص في المطلوب وأيضا لتشاهد مضمونه مع روايات أخرى ولوجود هذا المضمون فيها، ووجه الاستدلال أن المرأة إذا كانت لا تملك من الامر ما يجاوز نفسها فلا تملك أمر غيرها فمن باب أولى أن لا تولى الامور العامة، فهي مثل الاخبار التي وردت في القضاء.
فهذه الاخبار تدرج في الطائفة الرابعة من الآيات القرآنية التي هي نص في المطلوب وهي كون الرجال قوامون على النساء ولا يخفى أن استدلال أمير المؤمنين (ع) بقول النبي (ص): «المرأة ريحانة وليست بقهرمانية» هو استدلال بضعف المرأة وليونتها على عدم توليها هذه المناصب فهو استدلال بلسان الطائفة الأولى على الرابعة، وأيضا يحتوي هذا الخبر على الاستدلال بطائفة الحجاب على مفاد الطائفة الرابعة ايضاً فهذا الخبر فيه استدلال بطوائف من الاخبار على الطائفة الرابعة.
[١]- الكافي للكليني أبواب المتعة باب حق المرأة على الزوج ح ٣.