سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - مدارة المرأة
ومفاده جامع لأكثر مضامين الطوائف المتقدمة كما لا يخفى.
٢- معتبرة سعد بن أبي عمرو الجلاب قال: قال أبو عبد الله (ع): «إيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها» [١].
والمتأخرون يحملون هذه الاخبار على الاستمتاع وأما المتقدمون فيحملونها على حسن العشرة بما تداريه وكذا الرجل مأمور بحسن العشرة لها مع الحفاظ على قيمومته الادارية للأمر.
مدارة المرأة:
وقد عقد الكليني (قدس سره) في الكافي بابا في مداراة الزوجة، منها:
١- موثقة أو صحيحة اسحاق بن عمار- على الاختلاف في الصيرفي الامامي أو السباطي الفطحي- عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته. وفي حديث آخر: استمتعت به» [٢].
[١]- الكافي: ج ٥ باب حق الزوج على المرأة، ص ٥٠٧ ح ٢.
[٢]- الكافي: ج ٥ باب مداراة الزوجة، ص ٥١٣ ح ١.