سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - وعليه فتوجد ثلاثة فروع
فتصح أعماله كما هو رأي المشهور وهو الصحيح وبين رأي المتقدمين الذين يفصلون في غير الأركان بين القاصر والمقصر وقد تقدم بيانه.
الفرع الثالث:
أن يجهل صورة الأعمال التي صدرت منه بتقليد مشكوك مع موافقتها لتقليده الجديد، وفي هذا الفرع تارة يعلم بكونه مقصرا وأخرى يشك في كونه مقصرا فإن كان قاصراً فتصح إذا كانت المخالفة في غير الاركان وأما إذا كان مقصراً فلا تصح عند جملة من الأعلام وأما في صورة الشك في كونه مقصراً فيجري استصحاب عدمه لأنه عنوان وجودي مسبوق بالعدم فيثبت موضوع لا تعاد بالاستصحاب و هذا عند متأخري الاعصار وأما على رأي مشهور المتقدمين فإن هذا الفرع من هذه الصورة لا يختلف عن الصورة الثانية لأنه إذا صح التقليد بقاعدة الفراغ صحت الأعمال التي وقعت عنه وهو مختارنا.
والكلام في جريان قاعدة الفراغ في موراد التقصير أو الشك في التقصير أو هي خاصةبموراد القصور وهذه النكتة لم تبحث في كلماتهم.
و هذا مشابه لما تقدم من جريان البراءة مع التفريط حتى حصل الجهل بالتكليف.