سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - الميزان في درجات حكم الاختلاط
و هذا الصحيح يشير إلى أن الخلطة والاختلاط بالنساء على درجات بحسب درجات الاثارة و الفتنة وبحسب عمر المرأة وبحسب الملابسات الأخرى فالحكم يختلف بحسب ذلك وليس على نمط واحد، و هذا ميزان عام في باب العلاقة بين الجنسين.
٤- صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): «قال رسول الله (ص): النساء عيٌّ وعورة، فاستروا العورات بالبيوت واستروا العيَّ بالسكوت» [١].
وهي تندرج في الطائفة الثانية.
٥- ما رواه المجلسي عن الراوندي عن جعفر الصادق (ع) عن أمه (رضي الله عنها): «إن فاطمة (عليها السلام) دخل عليها علي بن أبي طالب (ع) وبه كآبة شديدة فقالت فاطمة (عليها السلام): يا علي ما هذه الكآبة؟ فقال علي (صلوات الله عليه): سألنا رسول الله (ص) عن المرأة ما هي؟ فقلنا: عورة، فقال: فمتى تكون أدنى من ربها؟ فلم ندر فقالت فاطمة لعلي (ع): ارجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من ربها أن تلزم قعر بيتها. فانطلق فأخبر رسول الله (ص) بما قالت فاطمة (عليها السلام): فقال رسول الله (ص): إن فاطمة بضعة
[١]- الكافي: ج ٥ باب التسليم على المرأة، ص ٥٣٥ ح ٤.