سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢ - الطائفة الثالثة الآية التي تجعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل
ومن طرق القوم ألسنةٌ متعددة عنه (ص): «لا يفلح قوم تملكهم امرأة» [١]، أو «و لوا أمرهم امرأة» [٢]، أو «يلي أمرهم إلى امرأة» [٣].
واضح أن القيادة لا تتناسب مع العطوفة والرأفة والحنان وكذا قوله تعالى:(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) [٤].
والتفضيل منه تعالى ههنا يشير إلى الميزان التكويني في الخلقة مما يتناسب مع الصفات المطلوبة في القيادة لا مطلق الصفات الأخرى.
الطائفة الثالثة الآية التي تجعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل:
ما دلت على أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل وعللت ذلك بامكان نسيان المرأة أي أن قدرتها على الضبط تقل عن ضبط الرجل قال تعالى:(وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى).
[١]- صحيح البخاري ج ٨ ص ٩٧.
[٢]- سنن الترميذي ج ٣ ص ٣٦٠.
[٣]- مسند أحمد ج ٥ ص ٥٠.
[٤]- سورة النساء، الآية ٣٤.