سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - أنها لا تتولى القضاء
ففي الرواية دلالة واضحة على أن النساء لا تطاع ولاوية لها على الرجل وهي تندرج في الطائفة الربعة وهي تبين الوجه في كون الرجل قوام على المرأة وهي العلة التكونية وهي كونها مخلوقة من الرجل.
٨٠- قول أمير المؤمنين (ع): «يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يظرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف، يعدون الصدقة فيه غرما، وصلة الرحم منا، والعبادة استطالة على الناس، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء وإمارة الصبيان وتدبير الخصيان» [١].
ومن الاخبار التي يستدل بها على المطلوب مباشرة: أخبار عدم امامة المرأة في الصلاة، فإنها وإن كانت من المناصب اليسيرة إلا أنهاتدل على أن الرجل يؤم المرأة وهي لا تؤمه ففيه بيان القوامية و أن المرأة لا يمكن أن تكون في عرض الرجل.
وأيضا يستدل بالاخبار الدالة على قصور المرأة عن ولاية الصبي والمجنون، فكيف بالولاية العظمى؟! فهذه كأصول مسلّمة في عدم امامة المرأة للرجل.
هذا مضافا إلى الروايات الدالة بالنص على المطلوب:
[١]- نهج البلاغة ص ٢٢ الخطبة ١٠٢.