رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٥ - الأوّل الإحرام من ميقات أهله
سعيد والمحقّق في النافع والفاضل في جملة من كتبه.[ ١ ] والذي وقفنا عليه كالتالي:
١. قال المفيد: والمجاور بمكة إذا أراد الحجّ والعمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحْرم منه، فإن لم يتمكّن من ذلك أحرم من خارج الحرم.[ ٢ ]
٢. قال الشيخ: المجاور بمكة إذا أراد الحجّ أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم.[ ٣ ]
٣. وقال أبو الصلاح: وميقات المجاور ميقات بلده، ويجوز له أن يحرم من الجعرّانة(الذي هو أدنى الحلّ).[ ٤ ]
٤. قال ابن سعيد: ومن جاور بمكة سنتين فبحكمهم، وإن جاور دونها تمتع من ميقات أهله.[ ٥ ]
٥. وقال المحقّق: والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل.[ ٦ ] وقريب منه في «المعتبر».[ ٧ ]
٦. وقال العلاّمة في «المنتهى»: ومن كان من أهل الأمصار فجاور بمكة ثمّ أراد حجة الإسلام، خرج إلى ميقات أهله فأحرم منه، فإن تعذّر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذّر أحرم من مكة.[ ٨ ]
[١] الجواهر:١٨/٨٢. ٢ . المقنعة: ٣٩٦. ٣ . الخلاف:٢/٢٨٥، المسألة٦٠.
[٤] الكافي: ٢٠٢. ٥ . الجامع للشرائع:١٧٨. ٦ . المختصر النافع:١/٨٠.
[٧] المعتبر:٢/٧٩٩. ٨ . المنتهى:١٠/١٤٨، الطبعة الحديثة.