رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٣ - ثبوت الخيار لا يمنع عن تعلّق الزكاة
القول الأوّل: العقد هو السبب التام للانتقال من دون توقّف على انقضاء الخيار.
القول الثاني: التوقّف على انقضاء الخيار، وهو المحكي عن ابن الجنيد والشيخ الطوسي، وربّما ينسب إلى ابن سعيد لكن كلامه في الجامع يشهد على خلاف ذلك.[ ١ ]
القول الثالث: التفصيل بين خيار المشتري وحده وغيره، فيخرج عن ملك البائع في الأوّل دون غيره، والأوّل هو المشهور وتشهد عليه سيرة العقلاء وعمومات الكتاب والروايات الصحيحة.[ ٢ ]
٢. هل يجوز لغير ذي الخيار التصرّف فيما انتقل إليه تصرّفاً متلفاً أو ناقلاً أو لا؟ فيه أقوال:
أ. الجواز مطلقاً.
ب. عدم الجواز كذلك.
ج. الفرق بين الخيار الأصلي كخيار المجلس والحيوان، والخيار المجعول كخيار الشرط. فيجوز في الأوّل دون الثاني. حيث إنّ المتبادر من الثاني، هو الالتزام بإبقاء العين إلى انقضاء مدّته.
د. الفرق بين ما يكون ثابتاً بالفعل وما يكون ثابتاً فيما بعد، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في الثاني، مثل خيار التأخير والرؤية والغبن.
[١] الجامع للشرائع:٢٤٨.
[٢] لاحظ المختار في أحكام الخيار:٦٠٣ـ ٦١٠.