رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤٨ - الاستدلال بالسنّة
«ليراجعها، فإذا طهرت فليطلّقها»، قال: فقلت لابن عمر: فاحتسبت بها؟ قال: فما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق.
[٤] أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول: طلَّقت امرأتي وهي حائض، قال: فذكر ذلك عمر للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: فقال: «ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها». قال: فقلت له ـ يعني لابن عمرـ : يحتسب بها؟ قال: فمه؟
[٥] أنس بن سيرين: ذكر نحوه غير أنّه قال: فليطلّقها إن شاء. قال: قال عمر : يا رسول اللّه أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم.
٦. أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق؟ فقال: طلّقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر فذكره للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)فقال: «مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلّقها لطهرها». قال: فراجعتها ثمّ طلّقتها لطهرها. قلت: واعتدّت بتلك التطليقة التي طلّقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتدّ بها، وإن كنت عجزت واستحمقت.
[٧] عامر قال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)فأخبره، فأمره إذا طهرت أن يراجعها، ثمّ يستقبل الطلاق في عدّتها، ثمّ تحتسب بالتطليقة التي طلّق أوّل مرّة.
[٨] نافع عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكر ذلك له فجعلها واحدة.
[٩] سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة.