رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤٧ - الاستدلال بالسنّة
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ليراجعها، فردّها عليّ وقال: إذا طهرت فليطلّق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): (يا أيُّها النَّبيُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنّ لِعدَّتِهنَّ)أي في قبل عدّتهنّ.
[٢] روى أبو الزبير قال: سألت جابر عن الرجل يطلّق امرأته وهي حائض؟ فقال: طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض، قال: فأتى عمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبره بذلك، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليراجعها فإنّها امرأته».
الثانية: ما يتضمّن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقاً صحيحاً وإن لزمت إعادة الطلاق. وإليك ما نقل بهذا المضمون:
[١] يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلّق إمرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم ، قال: فإنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)فسأله، فأمره أن يراجعها ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها. قال، قلت: فيعتدّ بها؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
٢. يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلّق امرأته، وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إنّه طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمره أن يراجعها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق.
٣. يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر قال: طلّقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر بن الخطاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)فذكر ذلك له، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):