رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠ - ٢ وجوب الفدية وعمومه للعاجز والمطيق
ليس فيه حرج و ما على خلافه فليس بمجعول أي بمشروع.
د . (وَلِتُكْملُوا العِدَّة) ، وهي راجعة إلى لزوم القضاء للمريض والمسافر، أي أنّ الموضوع منهما هو حكم الصيام في شهر رمضان، وأمّا القضاء بعدد الأيام المعدودات فلا وقد عرفت معنى القضاء في المقام.
هـ . (وَلِتُكَبِّروا اللّه عَلى ما هَداكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون)، الفقرة غاية لوجوب عقد الصيام، واللّه سبحانه يطلب من عباده تكبيره في مقابل هدايتهم حتى يكونوا شاكرين لنعمه.
تمّ الكلام في الفرع الأوّل.
٢. وجوب الفدية وعمومه للعاجز والمطيق
اتّفقت كلمتهم على وجوب الفدية، إلاّ ما يحكى عن أبي الصلاح حيث اختار القول بالاستحباب، وعليه فلا يجب عليه الفدية كما لا يجب عليه الصوم.[ ١ ] وهو قول شاذّ، مخالف لصريح الآية من جعل الفدية على ذمة المطيقين حيث يقول: (وَعَلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين)حيث تحكي عن ثبوتها عليهم، وما ربّما يستدل على قوله برواية إبراهيم الكوفي، فسيوافيك توضيحها عن قريب.
ثمّ اختلفوا ـ بعد ما اتفقوا على وجوب الفدية ـ في وجوبها على خصوص المطيق، أو عمومها له و للعاجز. الأشهر هو الثاني.
ذهب ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، وابن بابويه في رسالته، والصدوق
[١] عبارته في الكافي: ١٨٢ هكذا.