رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٢ - مَن كان له وطنان
«فلينظر أيُّهما الغالب عليه فهو من أهله».[ ١ ]، و السند مثل الدلالة لا غبار عليه.
الفرع الثاني: إذا تساويا وافترضا أنّه صار مستطيعاً من كلّ منهما، فهنا قولان:
١. ما اختاره السيد الطباطبائي بأنّه يتخير بين الوظيفتين. كما عليه المحقّق حيث قال: ولو تساويا كان له الحجّ بأي الأنواع شاء.[ ٢ ]
ووصفه في «الجواهر» بقوله: «بلا خلاف أجده فيه أيضاً، سواء كان ـ حصلت الاستطاعة ـ في أحدهما أو في غيرهما».[ ٣ ] ولكن صار مستطيعاً من كلّ منهما .
٢. ما اختاره السيد الخوئي حيث قال: الأحوط الإتيان بالإفراد أو القران فيه وفي مابعده(الفرع الثالث) وسيأتي كلامه .
يستدلّ على القول الأوّل بوجوه:
أ. عدم المرجّح لأحد النوعين على الآخر.
ب. ما دلّ على لزوم نوع واحد فهو ظاهر في من له منزل واحد، لا في من له منزلان.
ج. لو سُلِّم اندراجه في النوعين كان المتّجه التخيير أيضاً، بعد العلم بانتفاء وجوب الجمع عليه بعد سنتين، كالعلم بعدم سقوط الحجّ عنه.
[١] الوسائل: ج ٨ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحج، الحديث١.
[٢] الشرائع:١/٢٤٠.
[٣] الجواهر:١٨/٩٤.