رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨١ - الخمس بعد إخراج المؤونة والتصفية
أمكنهم بعد مؤونتهم [ ١ ] ٤. الخمس بعد مؤونته (الرجل) ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان.[ ٢ ]
وما ورد في رواية علي بن مهزيار: «وعلى الصُّـنّاع» فهو مصحّف «الضياع» بقرينة رواية الهمداني حيث حكى مكاتبة علي بن مهزيار بقوله: «على أصحاب الضياع».[ ٣ ]
والجمع منصرف إلى مؤونة سنته، لكن فيما ذكرنا من المناسبة وصحيح زرارة غنىّ وكفاية.
وأمّا المسألة الثانية : هل يكفي البلوغ قبل الاستثناء، أو لا يكفي إلاّ إذا بلغه المعدن بعد استثناء المؤن، فلولم يبلغ المصفّى ذاك الحدّ فلا يجب الخمس وإن بلغ قبل الإخراج؟
قال في «المدارك»: فهل يعتبر النصاب بعد المؤونة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤونة؟ وجهان أظهرهما الثاني.[ ٤ ] واختاره المحقّق الخوئي في تعليقته وقال: الظاهر كفاية بلوغ المخرج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤونة وإن كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها.
استدلّ للقول الأوّل بوجهين:
١. أنّ الظاهر من صحيح البزنطي وجوب الخمس في نفس العشرين،
[١] لاحظ : الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.
[٢] لاحظ : الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، قال: «أقرأني عليٌّ كتاب أبيك ـ والمراد علي بن مهزيار ـ فيما أوجبه على أصحاب الضياع ـ إلى أن قال: ـ وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته... إلخ».
[٤] المدارك:٥/٣٩٢.