رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٣ - في وجوب نية القربة في زكاة الفطرة
الزكاة فهوضامن وعليه الزكاة مرة أُخرى. نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه فلا ضمان عليه، ولا على المالك.
مرّ تفصيل الكلام في المسألة في كتابنا «الزكاة» الفصل السادس من فصول زكاة المال، المسألة الثالثة عشرة، فلاحظ .[ ١ ]
في وجوب نية القربة في زكاة الفطرة
هنا فروع:
أ.تجب نيّة القربة مثل زكاة الأموال.
ب.يجب التعيين إذا كان عليه حقوق مالية أُخرى.
ج.لا يجب تعيين من يزكّى عنه.
أقول: قد ذكرنا في زكاة الأموال في الفصل العاشر من كتابنا «الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء»[ ٢ ] من أنّ المعتبر قطعاً أو احتمالاً أُمور أربعة:
١. اعتبار صدور الفعل عن قصد وإرادة.
٢. الإتيان بالفعل لامتثال أمره أو لأجله سبحانه إذا كان الفعل حسناً بالذات.
٣. قصد عنوان الواجب المنطبق على الفعل من كونه زكاة أو كفّارة.
[١] لاحظ الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٢ / ٧٦ .
[٢] الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٢ / ٤٤١ .